القواعد التنفيذية للائحة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1435هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- -
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات.
الكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه القواعد التفيذية تعبر عن المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المحاضط: محاضر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع والتدريب بالمؤسسة.
مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع والتدريب بالمؤسسة.
المركز: مركز خدمة المجتمع والتدريب بالمؤسسة.
المدير العام: مدير عام مركز خدمة المجتمع والتدريب بالمؤسسة.
المجلس: مجلس المؤسسة التدريبية.
الحساب التدريبية: حساب جاري في المصرف باسم الوحدة التدريبية.
الخدمات التدريبية: البرامج، والدورات، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل وما في حكمها والتي تنفذ من قبل المركز والمراكز الفرعية.
الخدمات الاستشارية: الخدمات التقنية: ما تقدمه المؤسسة من خبرة مشورة؛ ما يجعل معين أو ما تقوم به من دراسات ووجوهت التقنية: ما تقدمه المؤسسة من خبرة مشورة؛ ما يجعل معين أو ما تقوم به من دراسات ووجوهت التقنية.
التوقيع التدريبية: القواعد التفيذية التدريبية لخدمة المجتمع والتدريب بالمؤسسة.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الرقم
التاريخ / المشفووت : ١٤ /
الفصل الثاني / أهداف المركز وتطليبه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد