اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقع باطل كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المصمم من الضمان أو الحد منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد