القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة المختصة الوزارة القيام بالتالي: (١) وضع أية تطبيقات الكود ومناقشة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها. (٢) عمل الآلية الإجرائية والمشاجرة اللازمة والتي التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨