اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة المختصة الوزارة القيام بالتالي:
(١) وضع أية تطبيقات الكود ومناقشة تنفيذه من قبل الأمانات والبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لها.
(٢) عمل الآلية الإجرائية والمشاجرة اللازمة والتي التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق متطلبات النظام ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد