اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها بمطبق الكود حسب لائحته والمتطلبات العامة لمتطلبات العامة لتقنيات البناء والمشتقين لأعمال كود البناء السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد