القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات للقيام بمهامها بمطبق الكود حسب لائحته والمتطلبات العامة لمتطلبات العامة لتقنيات البناء والمشتقين لأعمال كود البناء السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨