القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود. الفصل السادس: تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره تتولى اللجنة الوطنية افتراض تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعلمه الأمر تزويد الجهة المشاراة أو الجهة المختصة بالمخططات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨