اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفق أحكام لائحة تصنيف مخالفات الكود.
الفصل السادس: تحديث كود البناء وتطويره وإعادة إصداره
تتولى اللجنة الوطنية افتراض تعديل وتطوير وتحديث الكود، وعلى الجهات ذات العلاقة وكل من يعلمه الأمر تزويد الجهة المشاراة أو الجهة المختصة بالمخططات التي ترصد أثناء تطبيق الكود والمقترحات لما يلزم تعديله وتحديثه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد