القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالأط normes بما يجوز للجواز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب الخدمات العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الآشغال أو المنشآت، ويشعر الملف أو شاعل المبنى بقرار الفصل ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل. الفصل الخامس: التفتيش والامر والمتابعة تتم أعمال التفتيش للتفتيش والكود وفق المراحل والإجراءات والمحددة في الكود بشكل متوال حسب مراحل البناء، ويجوز الانتظار من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة مع أحيانا ذات العلاقة بتفعيل بنية في أي مرحلة من مراحل بناء وفقا لكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨