اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأط normes بما يجوز للجواز البلدي والجهات ذات العلاقة طلب الخدمات
العامة عند الحاجة لإزالة خطر مباشر على الآشغال أو المنشآت، ويشعر الملف أو شاعل المبنى بقرار الفصل ولا يجوز إعادة الخدمة إلا بعد زوال سبب الفصل.
الفصل الخامس: التفتيش والامر والمتابعة
تتم أعمال التفتيش للتفتيش والكود وفق المراحل والإجراءات والمحددة في الكود بشكل متوال حسب مراحل البناء، ويجوز الانتظار من مرحلة إلى أخرى دون الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة
مع أحيانا ذات العلاقة بتفعيل بنية في أي مرحلة من مراحل بناء وفقا لكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد