اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إشغال البناء إلا بعد الحصول على شهادة إشغال من الجهاز البلدي حسب تصنيف الإشغال الوارد في كود البناء السعودي (SBC) 201.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد