اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمالك والمصمم والمشرف والمقاول مع الجهاز البلدي حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده وعلم الإبلاغ عن أي مخالفة بركض أحد الأطراف. ويلزم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهة المختصة بالوزارة حول وجود افتراقات من شأنها تطور أو تحسين الكود.
الفصل الابع: شهادة الإشغال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد