القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمالك والمصمم والمشرف والمقاول مع الجهاز البلدي حال وجود خلاف حول تطبيق الكود أو تفسير بنوده وعلم الإبلاغ عن أي مخالفة بركض أحد الأطراف. ويلزم التواصل مع الجهاز البلدي أو مع الجهة المختصة بالوزارة حول وجود افتراقات من شأنها تطور أو تحسين الكود. الفصل الابع: شهادة الإشغال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨