القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلخ متخصصون يحملون حقوق ممارسة مهامهم من الجهة المعنية، وأن يقدم مؤشحا بها متابعهم ووسائل التواصل معين عن أي بنى في تلك العقود وسراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال بموجب الكود. ويلتزم طالب الرخصة وعواصل التواصل معين هو وعهدها حال تعارضها حال تعارضها صحيحا الصفحة ٩ اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨