اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بالكود، وأن أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ إلخ متخصصون يحملون حقوق ممارسة مهامهم من الجهة المعنية، وأن يقدم مؤشحا بها متابعهم ووسائل التواصل معين عن أي بنى في تلك العقود وسراحة على التزام الممارسين بتنفيذ الأعمال بموجب الكود.
ويلتزم طالب الرخصة وعواصل التواصل معين هو وعهدها حال تعارضها حال تعارضها صحيحا
الصفحة ٩
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد