القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام إجراءات الترخيص البلدي ولائحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة للجهات البلدية بعد إتمامه بناء البناء يطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه الترخيص والمخططات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائي والبنائية والاختبارات والمخططات مصمم التفتيش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨