اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام إجراءات الترخيص البلدي ولائحته التنفيذية، يقدم صاحب الرخصة للجهات البلدية بعد إتمامه بناء البناء يطلب إصدار شهادة الإشغال ويرفق بطلبه الترخيص والمخططات اللازمة، واعتمادات أعمال التفتيش النهائي والبنائية والاختبارات والمخططات مصمم التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد