القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يبلغ طلب الشهادة بالإبلاغ المتبعة نظاما. ويتم تضمين شهادة الإشغال بالبيانات التالية: قرم و تاريخ رخصة البناء. اسم وعنوان صاحب البناء. اسم الجهاز البلدي. نوع الاستخدام والإشغال. توفير أرقام الوثائق والمهام من عدمه. اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه. للمجاز البلدي إصدار شهادة إشغال مؤقتة لا تتجاوز مدة مائة وتماما يوميا قبل تجديد اللمائي للمباني والمنازل والمؤسسة والمشاريع والفعاليات وسكن العمال في المشاريع الكبيرة أثناء فترة التفتيش. ويشترط أن يفتح البناء إشغال سليم بكل من وفقا للكود. الصفحة 7 من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨