اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00004
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام الإجراءات والبلاغة لتنفيذها لا يتم إصدار رخصة بناء أو ترميم أو تعديل أو هدم أو تغيير استخدام أو توسعة أو أي ترخيص آخر مآل إلا بعد التحقق من مطابقة الوثائق للكود وإجراءها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد