اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر اللجنة التراخيص بعد استيفاء جميع الإجراءات وات اعتماد الطلب فيجب أن يكون الرفض مكتوبا، وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد بالبريد التراخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد