اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيئة بناء على قرار صادر من اللجنة في حال وجود عدم محدود من التراخيص، ولها في ذلك إجراء تقديم تقارير بين المنشآت أو عقد مناصفة بينهم أو اتحاد أي خلال ثلاثة مائة وواحد في تلك الظروف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد