اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من التنظيم يجب على المنشأة عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التالية:
1. التسجيل في المنشأة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
2. تقديم وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول على الترخيص.
3. إرفاق عقد تأسيس المنشأة أو نظامها الأساسي مع نموذج طلب الترخيص.
4. إثبات القدرة المالية على تقديم خدمة نشاط الفحص.
5. إثبات الخبرة والقدرة الفنية لتوفير خدمة نشاط الفحص أو إمكانية الحصول عليها قبل ممارسة النشاط.
6. تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها الهيئة.
المواصفات السعودية
Saso
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد