اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجيب على المشاكل تزويد البيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية خلال (٣) يوم من تاريخ طلبها ويحق للجهة نفسها في حال عدم الالتزام بمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد