اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لترخيص ترخيص مشاركة نشاط الفحص للمنشأة بمطلب الحصول على ترخيص بعد إجبارها لشروط التقدم اعتماد خدمة التفتيش للموقع بحيث يتم الترخيص لكل موقع على حدة، وذلك حسب عدد الممرات وأواحج المركبات التي يتم فحصها داخل الجهه المعتمدة المرخص لها سواء كانت (حافلة، مركبة، شاحنة، وغيرها)، وتحدد في الترخيص نوع واحد أو أكثر من أنواع المركبات المعتمد فحصها وفقا لأحكام التنظيم ونشمل التالي:
1. المركبات والمقطورات وأماصفارات ذات وزن أمني من ٣٥٠ كجم.
2. المركبات التي تحمل مواذ خاضرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد