اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المكاتب المعتمدة من خارج المملكة وممثة عليها مصلح أو لديها وفقة فحص في سارية يسمح لها بالسير على الطرق داخل المملكة لا تتجاوز بها صلاحية الفحص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد