القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الممثلة: ١. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص التي تلتزامات البلدية. ٢. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري للمترخص للمتطلبات البلدية والاشتراطات البلدية والإشرافية وفقا للضوابط والأحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩