اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الممثلة:
١. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص التي تلتزامات البلدية.
٢. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري للمترخص للمتطلبات البلدية والاشتراطات البلدية والإشرافية وفقا للضوابط والأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد