اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع ممارسة أي خلال أنشط أنواع في التصريح الفني وفقا لما نص عليه التنظيم، واللائحة الضوابط والأحكام، والأنظمة ذات الصلة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد