اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصود بالمعرضات والمصطلحات التالية أمرا وردت في هذه المادة أما ما يخص خلاف ذلك:
التعظيم: تتضمن الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ه.
الاختازه: البيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة البيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة البيئة.
اللجنة: اللجنة التنفيذية المباشرة بمحافظ البيئة أو من ينوبها، وعضوية مدير الإدارة العامة للموارد البيئية.
الفحص الفني: عملية المراقبة والقاطرة والمقصورة ونصف الفحص الدوري للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات الفحص المحدد على أساس فني.
الترخيص: وثيقة تصدره البيئة وفقا لأحكام تحول الجبهة المرخص لها بإمارة نشاط الفحص الفني.
الجبهة المرخص لها: جبهة الفنية المحلية التي تمنح من البيئة لممارسة نشاط الفحص الفني.
البرنامج التنفيذي: النظام المعتمد من قبل البيئة لإدارة جميع عمليات الفحص الفني.
المنشأة: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني.
الممثل القانوني: المالك أو المفوض تمثيلا للمنشأة أو الجبهة المرخص لها ويكون مسؤولا ومسؤولة كاملة عن أنشطها.
الضوابط وأحكام: أي وثيقة معتمدة من اللجنة تحدد شروط الحصول على الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني وإجراءات الفحص.
الفحص الفني: وضوابط النطاقات الجغرافية الخاصة بالموافق المطلوب تغطيها بخدمات الفحص الفني.
المجموعة: عدد تراخيص داخل نطاقات جغرافية في مواقع مختلفة.
البيان الثاني: النطاق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد