القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المكاتب المعتمدة من خارج المملكة ولا يوجد عليها مصلح ولا يوجد فحص في سارية، يجب أن يتقدم بالمكالا أو من بمثله بفحصها في أي من التجارب المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ دخولها إلى المملكة. الباب الثالث: الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩