اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المكاتب المعتمدة من خارج المملكة ولا يوجد عليها مصلح ولا يوجد فحص في سارية، يجب أن يتقدم بالمكالا أو من بمثله بفحصها في أي من التجارب المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ دخولها إلى المملكة.
الباب الثالث: الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد