اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بخلال عشرة مقدم خدمة الفحص، إلا بعد الحصول على ترخيص من البينة وفقا للضوابط والأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد