القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة Sixساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
Regional Headquarters shall register with the Authority in accordance
with the procedures prescribed in the relevant Tax and Zakat Laws.
على املقر الإقليمي �أن يسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات املنصو8ص عليها يف الأنظمة ال«ضريبية والزكوية ذات
الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد