القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢) وتاريخ ٢/٩/١٤٤١ه. والآلية التفضية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٥٩١) وتاريخ ١/٩/١٤٤١ه. يقصد بالأنشطة والمصطلحات الآتية: أيا منها وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها- مقام يقضى السياق غير ذلك:- الوزارة منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الضوابط ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. المركز مركز الامتيازات التجاري بمقر مجلس الوزراء رقم (١٢٣) وتاريخ ٢/٩/١٤٤١ه. الاتفاقية هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لآداء أنشطة الوساطة. الوساطة وسيط الامتياز التجاري. أنشطة الوساطة في امتياز التجاري. العمل دراسة عروض الامتياز التجاري، تقريب وجهات النظر. الترخيص ترخيص ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. منشات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١