ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف
تهدف الضوابط إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد