القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المركز 1. ينشئ المركز سجلا لقيد الوساطة، ويلمزق أن يعهد بمهاج إعداد هذا السجل وتقديمه وبياناته إلى الجهة التي يحددها. 2. دون إشغال بما يورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتولى على انتهائه مدة الترخيص أو نشاطه أو الموافقة على إيائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١