ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المركز
1. ينشئ المركز سجلا لقيد الوساطة، ويلمزق أن يعهد بمهاج إعداد هذا السجل وتقديمه وبياناته إلى الجهة التي يحددها.
2. دون إشغال بما يورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتولى على انتهائه مدة الترخيص أو نشاطه أو الموافقة على إيائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد