ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص
يمتح المركز الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات وتجدد الترخيص مدة أو مدد مماثلة وفقا لأحكام
المادة (الثامنة) من الضوابط.
منشات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد