القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المركز يعمل المركز في سبيل تنفيذ أحكام الضوابط بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على عدد من المهام ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1. إعداد المناهج التدريبية الخاصة لامتياز الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها. 2. إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الاستشارات عليها لتأهيل الموظفين. 3. الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام ضوابط الوساطة في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوى المستفيدين ضد الوساطة. 4. إعداد برامج لتحفيز الوساطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١