القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب الترخيص ١. يترخص للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية: أ. تجهية النموذج المعتمد لطلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للمركز أو ما يخص من قنوات تلاقي طلبات الترخيص. ب. أن يتم إتمام طلب الترخيص بالآلية الكاملة. ج. أن يقترط طالب الترخيص التأهيل المعتمد في المركز. د. أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك ويعمر محكوم عليه بعد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ه. سداد المقابل المالي المفرغ للترخيص. و. أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلا في خدمة العنوان الوطني المعتمد في السعودية. ٢. يستثنى من شرط إبراز البرنامج التأهيلي فيما أعلنه من له كثرة متخصصة في الامتياز التجاري (كعلام / ممنوع)، على أن يكون تلك الرخصة المعتمدة وموثقة من الجهة التي توددها المركز بطلبات امتيازات تجارية كحد أقصى واحد. ٣. يترتب المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (عشرة) عمر يوم عمل من تاريخ إكمال تنصيب الوكيل، ويقر ما له المفاعلة على الامتياز، ويجب في جميع الأحوال تأهيل تليق مقدم الطلب بما يتطلبه المركز. ٤. دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للمركز باتخاذ وضع الضوابط اللازمة لمهاماة الترخيص والبرامج المعتمدة المخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١