القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب إعفاء الترخيص ١. للمرشح لو تقديم طلب إعفاء الترخيص وفقا للشروط الآتية: أ. أن يقدم الطلب في قالب التاريخ المجدد للإنهاء (سيتين) يوما على الأقل مع بيان الأسباب. ب. أن يقدم بولي قديم التابع للمشروع والوثائق والمستندات المطلوبة التي تقدمه. ٢. لا يجوز للوسيط تقديم طلب إعفاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده. ٣. في جميع الأحوال، لو يطلب الوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١