القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة العادية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعرفة التوقف عن ممارسة أنشطة الوساطة. مع مراعاة أن يرد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط. ٢. لا يجوز أن تزيد مهلة التوقف عن ممارسة الوساطة التي سنتقرر بتفرقه. ٣. يجب على الوسيط إثبات حقوق الطرف المتعامل والذي ستنتهي فترة التوقف. ٤. يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١