القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الوسيط ١. ممارسة أنشطة الوساطة وفقا للأطواعد والتعليمات ذات العلاقة. ٢. الاحتفاظ بسجلات ما يثبت أعماله ووثائقه وممة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونقلها الحرفي. ٣. بيان رقم الترخيص وتاريخه على كافة الأوراق والمستندات والمستندات الرسمية الصادرة عنه. ٤. حضور ما يحدده المركز - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - من برامج تدريبية. ٥. المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء. ٦. وضع طلب للتعامل مع الوسيط وفقا بصدره المركز. ٧. تخفيض حسابي بشكل ومفصل واضح عن حساباته الأخرى ويخصض ك حساب وساطة الالتزامات التجاري. يقوم بإيداع بها بموافقة بأن تعاقدات عن الوساطة. ٨. ضمان سلامة أموال العملاء ووضع إيضارات دائكية مكتوبة تتعامل مع أموال العملاء. ٩. تزويد المركز بأي بيانات أو وثائق يطلبها، وإخطاره بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إخطيره. ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١