ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصفيف والتقييم.
المركز إعداد تصنيف الوسيطات، وتقديمها، وله سبيل تلك استطلاع رأي المستفيدين من خدمات
الوساطة، ونشر ذلك في الموقع الإلكتروني للمركز أو في وسيلة أخرى مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد