ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة السادسية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التطلعات
يحق لصاحب الشأن التطلم أمام محافظ من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وإذا صدر قرار المحافظ بخلاف ذلك فيأمه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد