القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة السادسية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التطلعات يحق لصاحب الشأن التطلم أمام محافظ من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وإذا صدر قرار المحافظ بخلاف ذلك فيأمه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١