ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/11/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نفاذ الضوابط
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.
والخزائن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد