القانوني

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/11/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات. ١. إذا خالف الوسيط أي من أحكام الضوابط فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية: أ. الإنذار. ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج. إلغاء الترخيص. ٢. لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق الملتزمين من مخالفات الوسيط بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة. منشات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/١١