لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخالل ب�أي جزاء �أ7شد منصو8ص عليه نظاماً، تطبق على خمالفي اللوائح والقواعد واملعايري -1
: اجلزاءات الآتية-التي ي«ضعها املجلس �أو ي«ضعها الوزير- املنظمة مل�ؤ6سسات التعليم العايل
الإنذار اخلطي.-�أ
تقليص �أعداد القبول م�ؤقتاً يف برنامج درا6سي �أو �أكرث، وذلك ملدة فصل درا6سي �أو �أكرث.-ب
�إيقاف القبول يف برنامج درا6سي �أو �أكرث، وذلك ملدة فصل درا6سي �أو �أكرث.-ج
حل جملس �أو �أكرث من جمالس م�ؤ6سسة التعليم العايل، و�إعادة تشكيلها بقرار من الوزير ملدة فصل -د
درا6سي �أو �أكرث.
�إلغاء الرتخيص.-هـ
حتدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها �أو تكرارها، ويحدد اجلزاء الذي يطبق -2
.) من هذه املادة1( على كل منها من بني اجلزاءات الواردة يف الفقرة
ب�إزالتها، �أو �إعادة -خالل مدة حمددة- 9ضمن التصنيف املخالفات التي تُلزم م�ؤ6سسة التعليم العايل-3
الو9ضع �إىل ما كان عليه قبل وقوع املخالفة، وذلك على نفقتها، على �أن يراعى �أنه يف حال انتهاء املدة
املحددة دون �أن تقوم م�ؤ6سسة التعليم العايل مبا �أُلزمت به حتتسب عليها خمالفة جديدة.
حتدد القواعد التنفيذية �إجراءات النظر يف املخالفات والتظلمات و8صالحية توقيع اجلزاءات الواردة -4
.يف هذه املادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد