القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخالل ب�أي جزاء �أ7شد منصو8ص عليه نظاماً، تطبق على خمالفي اللوائح والقواعد واملعايري -1 : اجلزاءات الآتية-التي ي«ضعها املجلس �أو ي«ضعها الوزير- املنظمة مل�ؤ6سسات التعليم العايل الإنذار اخلطي.-�أ تقليص �أعداد القبول م�ؤقتاً يف برنامج درا6سي �أو �أكرث، وذلك ملدة فصل درا6سي �أو �أكرث.-ب �إيقاف القبول يف برنامج درا6سي �أو �أكرث، وذلك ملدة فصل درا6سي �أو �أكرث.-ج حل جملس �أو �أكرث من جمالس م�ؤ6سسة التعليم العايل، و�إعادة ت€شكيلها بقرار من الوزير ملدة فصل -د درا6سي �أو �أكرث. �إلغاء الرتخيص.-هـ حتدد القواعد التنفيذية تصنيفاً للمخالفات بحسب جسامتها �أو تكرارها، ويحدد اجلزاء الذي يطبق -2 .) من هذه املادة1( على كل منها من بني اجلزاءات الواردة يف الفقرة ب�إزالتها، �أو �إعادة -خالل مدة حمددة- 9ضمن التصنيف املخالفات التي تُلزم م�ؤ6سسة التعليم العايل-3 الو9ضع �إىل ما كان عليه قبل وقوع املخالفة، وذلك على نفقتها، على �أن يراعى �أنه يف حال انتهاء املدة املحددة دون �أن تقوم م�ؤ6سسة التعليم العايل مبا �أُلزمت به حتتسب عليها خمالفة جديدة. حتدد القواعد التنفيذية �إجراءات النظر يف املخالفات والتظلمات و8صالحية توقيع اجلزاءات الواردة -4 .يف هذه املادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩