القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

​عند تعرث م�ؤ6سسة التعليم العايل �أكادميياً �أو �إدارياً �أو مالياً يكون ملجلس 7ش�ؤون اجلامعات احلق يف اتخاذ جميع القرارات والتدابري الالزمة ل«ضمان �إكمال الطلبة لدرا6ستهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩