لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند تعرث م�ؤ6سسة التعليم العايل �أكادميياً �أو �إدارياً �أو مالياً يكون ملجلس 7ش�ؤون اجلامعات احلق يف اتخاذ
جميع القرارات والتدابري الالزمة ل«ضمان �إكمال الطلبة لدرا6ستهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد