القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مل�ؤ6سسة التعليم العايل ميزانية 6سنوية يعتمدها املالك.-1 متسك م�ؤ6سسة التعليم العايل حسابات و6سجالت مالية منتظمة، وفقاً للمعايري املحا6سبية املعتمدة يف-2 .اململكة يتوىل املراجع اخلارجي مراجعة احلسابات والقوائم املالية السنوية مل�ؤ6سسة التعليم العايل.-3 :المادة السابعة واألربعون ​يقدم املالك ال«ضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء املالية الالزمة لقيام م�ؤ6سسة التعليم العايل بن€شاطها، وحتدد القواعد التنفيذية ال«ضوابط والإجراءات املنظمة لذلك. 25قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة الالئحة التنظيمية للجامعات والكليات األهلية .. تتمة الالئحة التنظيمية لفروع الجامعات األجنبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩