لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز مل�ؤ6سسة التعليم العايل اال6ستعانة بخدمات �أع«ضاء هيئة التدريس من م�ؤ6سسات التعليم العايل
الأخرى �أو بالكفاءات املتميزة للتدريس �أو العمل متفرغني �أو غري متفرغني، مع مراعاة الأنظمة واللوائح
والقرارات ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد