القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز مل�ؤ6سسة التعليم العايل اال6ستعانة بخدمات �أع«ضاء هيئة التدريس من م�ؤ6سسات التعليم العايل الأخرى �أو بالكفاءات املتميزة للتدريس �أو العمل متفرغني �أو غري متفرغني، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩