القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم م�ؤ6سسة التعليم العايل باحلصول على االعتماد امل�ؤ6سسي من هيئة تقومي التعليم والتدريب.-1 تعمل م�ؤ6سسة التعليم العايل على حتقيق االعتماد الرباجمي لكل برنامج من هيئة تقومي التعليم-2 .والتدريب، �أو من �إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩