القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم م�ؤ6سسة التعليم العايل ب€شكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق واملعلومات التي حتددها القواعد التنفيذية على �أن يكون من بينها بيانات ووثائق و6سجالت جميع الطلبة املقيدين واخلريجني، وحتدد القواعد التنفيذية �آلية التصرف فيها يف جميع الأحوال مبا فيها تعرث �أو توقف ن€شاط م�ؤ6سسة التعليم العايل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩