لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم م�ؤ6سسة التعليم العايل بشكل دوري بتزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق واملعلومات التي
حتددها القواعد التنفيذية على �أن يكون من بينها بيانات ووثائق و6سجالت جميع الطلبة املقيدين
واخلريجني، وحتدد القواعد التنفيذية �آلية التصرف فيها يف جميع الأحوال مبا فيها تعرث �أو توقف نشاط
م�ؤ6سسة التعليم العايل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد