لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي:
ما يخصصه املالك.-1
. الر6سوم الدرا6سية-2
. املنح الدرا6سية-3
. �إيرادات البحوث والدرا6سات واال6ستشارات والدورات التدريبية-4
. الهبات والإعانات، والو8صايا، والأوقاف، والتربعات-5
. ريع �أمالكها وا6ستثماراتها و�أوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها-6
. �أي مورد �آخر يقره جملس الأمناء وال يتعار9ض مع هذه الالئحة و�أهداف م�ؤ6سسة التعليم العايل-7
.على �أن تكون جميع املوارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات يف اململكة العربية والسعودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد