القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد مؤسسة التعليم العالي من التالي: ما يخصصه املالك.-1 . الر6سوم الدرا6سية-2 . املنح الدرا6سية-3 . �إيرادات البحوث والدرا6سات واال6ست€شارات والدورات التدريبية-4 . الهبات والإعانات، والو8صايا، والأوقاف، والتربعات-5 . ريع �أمالكها وا6ستثماراتها و�أوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها-6 . �أي مورد �آخر يقره جملس الأمناء وال يتعار9ض مع هذه الالئحة و�أهداف م�ؤ6سسة التعليم العايل-7 .على �أن تكون جميع املوارد متوافقة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات يف اململكة العربية والسعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩