القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل جملس الكلية املستقلة اختصا8صات جملس اجلامعة املنصو8ص عليها يف الئحة الدرا6سة -1 واالختبارات للمرحلة اجلامعية، والالئحة املنظمة للدرا6سات العليا يف اجلامعات، واللوائح والقواعد والقرارات ذات العالقة بالتعليم اجلامعي. يجوز للمجالس املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة، بناءً على طلب رئيس املجلس �أو �أحد الأع«ضاء وبعد -2 موافقة رئيس املجلس، دعوة من يرونه حل«ضور االجتماعات ممن له عالقة باملو9ضوعات املطروحة دون �أن يكون له حق التصويت. ال يجوز لع«ضو �أي من املجالس املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة ح«ضور مناق€شة املجلس يف -3 .املو9ضوعات املتعلقة به، �أو مبن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية يحدد املالك املكاف�آت واملزايا املالية لرئيس و�أع«ضاء جملس �أمناء م�ؤ6سسة التعليم العايل و�أع«ضاء -4 ​.جمالس م�ؤ6سسة التعليم العايل املكلفني من خارجها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩