لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل جملس الكلية املستقلة اختصا8صات جملس اجلامعة املنصو8ص عليها يف الئحة الدرا6سة -1
واالختبارات للمرحلة اجلامعية، والالئحة املنظمة للدرا6سات العليا يف اجلامعات، واللوائح والقواعد
والقرارات ذات العالقة بالتعليم اجلامعي.
يجوز للمجالس املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة، بناءً على طلب رئيس املجلس �أو �أحد الأع«ضاء وبعد -2
موافقة رئيس املجلس، دعوة من يرونه حل«ضور االجتماعات ممن له عالقة باملو9ضوعات املطروحة دون �أن
يكون له حق التصويت.
ال يجوز لع«ضو �أي من املجالس املنصو8ص عليها يف هذه الالئحة ح«ضور مناقشة املجلس يف -3
.املو9ضوعات املتعلقة به، �أو مبن لهم به قرابة حتى الدرجة الثانية
يحدد املالك املكاف�آت واملزايا املالية لرئيس و�أع«ضاء جملس �أمناء م�ؤ6سسة التعليم العايل و�أع«ضاء -4
.جمالس م�ؤ6سسة التعليم العايل املكلفني من خارجها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد