القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون رئيس القسم مس�ؤوالً عن �إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية واملالية للقسم وفق الأنظمة واللوائح وما يقرره جملس الكلية وجملس اجلامعة �أو جملس الكلية املستقلة، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً 6سنوياً عن �أعمال القسم.​ الفصل احلادي عشر: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩