لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُكلَّف رئيس القسم من �أع«ضاء هيئة التدريس املتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس اجلامعة
�أو عميد الكلية املستقلة، ملدة 6سنتني قابلة للتجديد، ويف حال خلو منصب رئيس القسم، يتوىل عميد الكلية
�أو املعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على �أال تزيد املدة على �أربعة �أ7شهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد