القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُكلَّف رئيس القسم من �أع«ضاء هيئة التدريس املتميزين بالكفاية العلمية والإدارية بقرار من رئيس اجلامعة �أو عميد الكلية املستقلة، ملدة 6سنتني قابلة للتجديد، ويف حال خلو منصب رئيس القسم، يتوىل عميد الكلية �أو املعهد مهام رئيس القسم حتى يتم تكليف رئيس للقسم على �أال تزيد املدة على �أربعة �أ7شهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩