القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتل هذه ال«ضوابط حمل ال«ضوابط والإجراءات لالئحة تنظيم ال€شهادات االحرتافية واملهنية الصادرة -1 .هـ1437 عام يبد�أ 6سريانها من تاريخ ن€شرها باجلريدة الر6سمية.-2 قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة12 الضوابط واإلجراءات لالئحة تنظيم الشهادات االحترافية والمهنية .. تتمة )1( منوذج رقم مسار الشهادات االحترافية والمهنية )2( منوذج رقم مسار تصديق وتوثيق الشهادات االحترافية والمهنية 6سعياً من امل�ؤ6سسة العامة للتدريب التقني واملهني لتحقيق �أعلى معايري اجلودة املطلوبة لدى مراكز االختبارات املعتمدة، �أُ8صدر هذا الدليل ل€شرح وتو9ضيح �إجراءات تنفيذ جلسة االختبار والتعليمات املتعلقة بها. تُعقد جميع جلسات االختبارات يف مراكز االختبار املعتمدة من قبل امل�ؤ6سسة العامة للتدريب التقني واملهني ويف املواعيد املحددة املحجوزة عن طريق نظام حجز االختبارات املعتمد اخلا8ص باملركز. أوالً: بالنسبة لالختبارات احملوسبة: يوم االختبار -1 قبل تنفيذ جلسة االختبار1-2 :يقوم مراقب مركز االختبار باآلتي الإ7شراف العام على مركز االختبارات بكافة مرافقه.-1 . الت�أكد من جاهزية املركز لتنفيذ االختبار-2 متابعة احلجوزات للمختربين مع تسجيلها بنظام االختبارات، والت�أكد من متابعة وا6ستقبال-3 .املختربين، وتقدمي الدعم الفني املحافظة على 6سرية معلومات املستخدمني وامل€شرفني، وحتديث البيانات وحذف احلسابات غري -4 .املستخدمة والقدمية أثناء جلسة االختبار 2-2 :يقوم مراقب مركز االختبار باآلتي الت�أكد من �إغالق املختربين جلميع �أجهزة االتصال �أو �أي �أجهزة �إلكرتونية �أخرى وو9ضعها يف 8صناديق -1 .املمتلكات قبل الدخول احل«ضور للمركز قبل بدء االختبار (بربع 6ساعة) مع طباعة املستندات والوثائق الالزمة لتنفيذ االختبار.-2 الت�أكد من هويات املختربين ومطابقة ا6سم املخترب مع اال6سم املوجود بالنظام، و8صورة املخترب مع-3 .الصورة املوجودة يف الهوية �إدخال املختربين �إىل قاعة مركز االختبار وجلو6سهم يف الأماكن املخصصة، وقراءة التعليمات الواجب -4 .اتباعها لهم الت�أكد من ا6سم االختبار املسجل للمخترب، والقيام بعملية تسجيل الدخول �إىل حمرك االختبار، وتعبئة -5 .البيانات الالزمة لذلك لبدء االختبار البقاء الدائم �أثناء فرتة تنفيذ االختبار.-6 . متابعة ومراقبة جميع املختربين، وجميع جلسات االختبار يف منطقة االختبار ومقر االختبارات-7 يف حال حدوث �إحدى املمار6سات اخلاطئة يتم التعامل معها وفق الآلية والإجراءات املتبعة يف مركز-8 .االختبار الدويل بعد االنتهاء من تنفيذ جلسة االختبار 3-2 . يقوم مراقب االختبار بتقدمي التقارير الالزمة عن 6سري االختبارات والنتائج-1 تعليمات جلسة االختبار-2 . املحافظة على الهدوء داخل القاعة-1 �إغالق الهاتف املحمول و�أي �أجهزة �أخرى، ويف حال ا6ستخدام الهاتف املحمول �أثناء االختبار يتم �إلغاء-2 .اختبار املخترب مينع ا6ستخدام �أي مواد، �أو كتب، �أو �أوراق مساعدة، �أو التحدث يف قاعة االختبار.-3 . يف حال وجود �أي مالحظات على االختبارات فيمكن تلقيها بعد جلسة االختبار-4 . رفع اليد حال وجود �أي م€شكلة فنية بجهاز االختبار-5 . ال يسمح مبغادرة قاعة االختبار دون موافقة مراقب االختبارات-6 تعليمات للمختبرين-3 .» �إح«ضار بطاقة الهوية ال€شخصية «جواز السفر، الإقامة (لغري السعوديني)، بطاقة الأحوال-1 . �إغالق الهاتف النقال و�أي �أجهزة �إلكرتونية �أخرى-2 . مينع الغ€ش، �أو ا6ستخدام �أي مواد، �أو كتب، �أو �أوراق مساعدة-3 م2023 -هـ1444 دليل تعليمات االختبار 13قرارات وأنظمة م2023 أكتوبر20 هـ1445 ربيع اآلخر5 الجمعة 5003 العدد101 السنة الضوابط واإلجراءات لالئحة تنظيم الشهادات االحترافية والمهنية .. تتمة مينع التحدث مع املختربين �أو االطالع على 7شا7شاتهم.-4 . مينع التدخني والأكل �أو ال€شرب يف قاعة االختبار-5 . مينع اخلروج من قاعة االختبار قبل �إنهاء االختبار-6 .) دقائق على بدء االختبار10( مينع الدخول لقاعة االختبار بعد م«ضي-7 . �إذا كان لدى املخترب م€شكلة يف اجلهاز يقوم ب�إعالم مراقب االختبارات بذلك-8 يسمح للمتقدم لالختبار اال6ستفسار فقط بسري برنامج االختبار، �أي كيفية االنتقال من جزء �إىل جزء-9 .وكيفية �إنهاء االختبار، وكيفية �إدارة 7شا7شات االختبار �أثناء انعقاده ال يسمح بدخول املخترب يف غري الوقت املحدد له حسب موعد االختبار املجدول يف نظام احلجز.-10 :)ثانياً: االختبارات التطبيقية (غير احملوسبة هي جمموعة من املهام املطلوب تنفيذها للتحقق من �إتقان مهارات عملية حمددة من خالل مالحظة وتقييم �أداء املتقدم لأداء املهام. ا7شرتاطات يجب توافرها مبقر االختبار لل€شهادات االحرتافية واملهنية التطبيقية: ضرورة تقدمي الطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩