لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتقدم حق التظلم �أمام اللجنة الرئيسة للشهادات االحرتافية واملهنية على �أن يقوم مبعاودة 6سداد -1
املقابل املايل للخدمات، ويف حال قبول تظلمه يُرد له املقابل املايل الالزم لإجراء التظلم، على �أن تختص
املحكمة الإدارية بالنظر يف �أي من القرارات الصادرة بخصو8ص تطبيق �أحكام هذه ال«ضوابط والإجراءات.
املنازعات احلقوقية التي تنش�أ بني املرخّ ص له والغري تكون من اختصا8ص السلطات واملحاكم -2
.املختصة
ال يجوز للمشغِّل مزاولة �أي نشاط للتدريب �أو �أي نشاط �آخر بخالف ما هو مرخّ ص له، ويف حال حتقق -3
.ذلك تُلغى رخصة التشغيل الصادرة له
تكون اللجنة الرئيسة للشهادات االحرتافية واملهنية هي اجلهة التي متلك تفسري مواد هذه ال«ضوابط -4
.والإجراءات وحتديد العقوبات للأفعال غري املحددة فيها
تصدر اللجنة الرئيسة للشهادات االحرتافية واملهنية الئحة مصاريف الإ7شراف واملتابعة. -5
أحكام انتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد