لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز �إ6سناد مهام تشغيل الشهادات االحرتافية واملهنية ونظم االختبارات املرخَّ صـة مـن امل�ؤ6سسة -1
.لأكرث من مشغِّل مبوافقتها وفق �أحكام هذه ال«ضوابط
للم�ؤ6سسة يف حال احلاجة �إىل �إ6سناد مهام مراكـز االختبار للقطاع اخلا8ص، �إ8صـدار اللوائح وال«ضوابط -2
.والتعليمات املنظِّمة لذلك بقرار من املحافظ
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد