القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز �إ6سناد مهام ت€شغيل ال€شهادات االحرتافية واملهنية ونظم االختبارات املرخَّ صـة مـن امل�ؤ6سسة -1 .لأكرث من م€شغِّل مبوافقتها وفق �أحكام هذه ال«ضوابط للم�ؤ6سسة يف حال احلاجة �إىل �إ6سناد مهام مراكـز االختبار للقطاع اخلا8ص، �إ8صـدار اللوائح وال«ضوابط -2 .والتعليمات املنظِّمة لذلك بقرار من املحافظ أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩